المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 9 من 16
يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الآتي: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 3- ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.