الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

الإشارات التنظيمية (مرفقه مع أصل الوثيقة)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 99 من 101
أولاً: الغرض من الإشارات التنظيمية: تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها إثناء القيادة أو استخدام الطريق. وهذه الإشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب. كما أن هناك عدة أنواع وأصناف الإشارات التنظيمية حسب التالي: - مجموعة إشارات حرم الطريق وتتضمن الآتي: - علامة (قف(. - علامة)أعط الأفضيلة). - مجموعة إشارات السرعة. - مجموعة إشارات السير وممنوعات السير. - مجموعة إشارات الانتظار. - مجموعة الإشارات الإجبارية. ثانياً: شكل وألوان الإشارات التنظيمية: بوجه عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرية الشكل وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر وهناك بعض الاستثناءات مثل: 1- شكل إشارتي (قف(و)أعط الأفضلية(يختلف، فإشارة)قف) ذات الشكل ثماني الأضلاع وأرضية حمراء والكتابة والإطار بالأبيض وذلك لتمييزها لأهميتها. أما إشارة (أعط الأفضلية(ذات شكل مثلث متساوي الأضلاع مقلوب)رأسه إلى أسفل) وتكون الأرضية باللون الأبيض والإطار باللون الأحمر. 2- الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبيض.
عرض على BOE
الإشارات التحذيرية (مرفقه مع أصل الوثيقة)الإشارات الإرشادية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
عرض كل مواد النظام