جدول المخالفات رقم ( 3 )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 88 من 101
1- عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة. 2- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري. 3- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي. 4- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة. 5- وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق. 6- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة. 7- ترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 8- مخالفة تنظيمات السير على الطرق. 9- عدم المحافظة على لوحات المركبة. 10- عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة. 11- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة. 12- عدم ربط حزام الأمان. 13- عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال. 14- عدم مراعاة قواعد الأفضلية. 15- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة. 16- استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة. 17- إساءة استعمال منبه المركبة. 18- عدم إرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. 19- القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك. 20- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطرق.