جدول المخالفات رقم ( 4 )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 89 من 101
1- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو مصلقات تتنافى مع الآداب العامة. 2- ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة. 3- رمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها. 4- سير المركبة بدون لوحة أمامية. 5- النزول أو الركوب أثناء سير المركبات. 6- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم. 7- عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم. 8- التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة. 9- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف. 10- الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها. 11- الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. 12- عدم وجود وثيقة تأمين.