جدول المخالفات رقم (5)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 90 من 101
- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70(وتاريخ 1437/11/6هـ. - جدول المخالفات رقم)5) 1- الوقوف على خطوط السكة الحديدية. 2- نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير. 3- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها. 4- عدم المحافظة على لوحات المركبة. 5- عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة. 6- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة. 7- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.