جدول المخالفات رقم (6)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 91 من 101
- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70(وتاريخ 1437/11/6هـ. - جدول المخالفات رقم)6(1- سير المركبة بدون لوحات)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 2- استخدام لوحة غير عائدة للمركبة)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 3- استخدام لوحات غير نظامية)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 4- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 5- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. 6- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل. 7- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 8- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير. 9- عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف. 10- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.