الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الوزراء

المادة (25)

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون المالية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 25 من 32
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
عرض على BOE
المادة (24)المادة (26)
عرض كل مواد النظام