نظام مجلس الوزراءالمادة (25)الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون الماليةأنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 25 من 32لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (24)المادة (26)عرض كل مواد النظام