نظام مجلس الوزراءالمادة (26)الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • الشؤون الماليةأنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 26 من 32يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (25)المادة (27)عرض كل مواد النظام