الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 9 من 24
تعد الوزارة تصنيفاً نوعيًّا وكميًّا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها الشركات -المشار إليها في الفقرة (2(من المادة)الثالثة(وفي المادة)الرابعة) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام