المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 14 من 28
أ - يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب. ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.