المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 15 من 28
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الآتية: أ - الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري. ب - التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.