الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب الخامس: لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 16 من 28
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة. وتختص هذه اللجنة بالآتي: أ - النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية. ب - إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء. ج - مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام