الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 23
تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام