المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 23
1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.
2- ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة.
3- ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر.