المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المنطقة المتاخمة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 23
1 ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
2- ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي: أ ـ منع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي. ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.