المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المنطقة الاقتصادية الخالصة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 23
للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة.