المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المنطقة الاقتصادية الخالصة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 23
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي: 1- حقوق سيادة خالصة؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. 2- ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي: أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه. ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها، وتحديد مناطق السلامة، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها. 3- جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي.