المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المنطقة الاقتصادية الخالصة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 23
1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - أن تتخذ تدابير من بينها: تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، وفقاً لما تقتضيه الضرورة؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان. 3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك.