المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المنطقة الاقتصادية الخالصة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 23
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة. ويجوز للسلطات المختصة في المملكة - وفقاً للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية.