المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المنطقة الاقتصادية الخالصة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 23
على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.