المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • الجرف القاري
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 23
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري.