الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة الثامنة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • الجرف القاري
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 18 من 23
1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية، واستغلالها. 2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة :
عرض كل مواد النظام