المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • الجرف القاري
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 19 من 23
للمملكة الحق الخالص في الإذن بالحفر في جرفها القاري، وتنظيم هذا الحفر لجميع الأغراض. ويحق لها استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض.