المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 23
1 ـ يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس.
2- ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.