المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 23
مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الإقليمي للمملكة.