المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 23
يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها. ويتم المرور البرئ، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.