الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 23
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي، وتتناول الأمور التالية: 1- ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها. 2- ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية، وغير ذلك من المرافق والمنشآت. 3- ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب. 4- ـ حفظ الموارد الحية للبحر. 5- ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك. 6- ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها، وخفض التلوث والسيطرة عليه. 7- ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي. 8- ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام