المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 23
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي، وتتناول الأمور التالية:
1- ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها.
2- ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية، وغير ذلك من المرافق والمنشآت.
3- ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب.
4- ـ حفظ الموارد الحية للبحر.
5- ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك.
6- ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها، وخفض التلوث والسيطرة عليه.
7- ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي.
8- ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.