المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 12 من 16
يجوز - في حالات استثنائية لها ما يسوغها - منح الوسام لمن يستحقه من المتوفين.