المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الأول : أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 31
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة.