المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 31
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.