الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الشورى

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 13 من 30
مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام