الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية • قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 8
تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذه.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام