المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 24
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.