الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواصفات والجودة

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 24
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام