المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 24
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.