المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 36 من 64
يجب على كل شركة أن تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداء من أول الموسم حتى نهايته وتقدم أسماءهم إلى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.