المادة (16)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 30
ينشأ في كل مركز قسم داخلي لإقامة المتدربين يوفر لهم فيه إلى جانب السكن الإقامة الكاملة والإعاشة والملابس والخدمات الأخرى كلما توفرت الحاجة والإمكانيات لإنشاء هذه الاقسام الداخلية. ويجوز للمركز إيواء بعض الحالات بالقسم الداخلي والتي يتطلب بقاؤها لإتمام الفحوص والدراسات اللازمة للقبول بالمركز.