الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (17) التخرج ومنح الشهادات :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 30
( أ ) يعقد في نهاية الدورة التدريبية المقررة لكل مهنة اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات بنجاح شهادة التأهيل المهني للمعوقين. ( ب ) يجوز منح شهادة التأهيل المهني للمعوقين للفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة لمن يجتاز الاختبار بنجاح ولو لم يكن قد تدرب بالمركز.
عرض على BOE
المادة (16)المادة (18) تشغيل المعوقين مهنيا :
عرض كل مواد النظام