المادة (18) تشغيل المعوقين مهنيا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 30
تبذل مراكز التأهيل المهني بالتنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل جهودها لتشغيل المعوقين المؤهلين مهنيا وتتبعهم وذلك باستخدام كافة الأساليب الممكنة وفي حدود الإمكانيات المتاحة، ويمكن الإستعانة بمكاتب العمل لتشغيلهم.