الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (19)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 19 من 30
تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إنشاء ومتابعة برامج مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة الذين لا يصلحون للتأهيل المهني نتيجة شدة العجز أو تعدد الإعاقة أو التخلف العقلي الشديد وتهدف هذه المراكز إلى إيواء هذه الحالات لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم وتأهيل الحالات التي تصلح منهم اجتماعياً بتعويدهم على خدمة أنفسهم بأنفسهم وشغل وقت فراغهم.
عرض على BOE
المادة (18) تشغيل المعوقين مهنيا :المادة (20)
عرض كل مواد النظام