المادة (20)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 30
فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز: ( أ ) الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجية الاعاقة: مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم، كف البصر مع الشلل الشديد. ( ج ) الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليًّا من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (50) بشرط أن لا يكون التخلف العقلي مصحوباً باضطرابات نفسية أو عقلية.