الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (20)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 30
فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز: ( أ ) الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجية الاعاقة: مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم، كف البصر مع الشلل الشديد. ( ج ) الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليًّا من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (50) بشرط أن لا يكون التخلف العقلي مصحوباً باضطرابات نفسية أو عقلية.
عرض على BOE
المادة (19)المادة (21)
عرض كل مواد النظام