الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (3)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 30
تشكل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تنسيق على النحو التالي: - مندوبان عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون أحدهما رئيساً والآخر مقرراً. - مندوب عن وزارة المعارف. - مندوب عن وزارة الصحة. ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ضم عضو خامس للجنة عند الحاجة من ذوي التخصص والخبرة في مجال التأهيل المهني والاجتماعي للمعوقين ويكون من اختصاصها ما يلي: - تنسيق الخدمات بين الجهات المعنية برعاية وتأهيل المعوقين وتفادي الازدواجية في تقديم الخدمات لهم. - تقديم المقترحات والتوصيات للمسئولين بما يحقق أهداف رعاية وتأهيل المعوقين طبياً وتعليمياً ومهنياً واجتماعياً. - تيسير الحصول على البيانات الإحصائية اللازمة لكل جهة عن المعوقين. - تبادل البحوث والدراسات التي يتم إجراؤها في مجال المعوقين.
عرض على BOE
المادة (2)المادة (4)
عرض كل مواد النظام