الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الحادية والثلاثون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 31 من 85
يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف(وعن اثنتين وعشرين سنة)إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى). و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
عرض على BOE
المادة الثلاثون:المادة الثانية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام