المادة الثانية والثلاثون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 32 من 85
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج(قاضي)ب(قاضي)أ(، وكيل محكمة)ب(، وكيل محكمة)أ(، ورئيس محكمة)ب(، رئيس محكمة)أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.