الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثانية والثلاثون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 32 من 85
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج(قاضي)ب(قاضي)أ(، وكيل محكمة)ب(، وكيل محكمة)أ(، ورئيس محكمة)ب(، رئيس محكمة)أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام