الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثامنة والثلاثون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 38 من 85
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ(أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة)ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام