نظام القضاءالمادة الثانية والخمسون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 52 من 85لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والخمسون:المادة الثالثة والخمسون:عرض كل مواد النظام