نظام القضاءالمادة الثالثة والستون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 63 من 85تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية والستون:المادة الرابعة والستون:عرض كل مواد النظام