نظام القضاءالمادة الثالثة والسبعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 73 من 85يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية والسبعون:المادة الرابعة والسبعون:عرض كل مواد النظام