الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثالثة والسبعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 73 من 85
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون:المادة الرابعة والسبعون:
عرض كل مواد النظام