المادة الرابعة والسبعون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 74 من 85
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.