الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الخامسة والسبعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 75 من 85
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون:المادة السادسة والسبعون:
عرض كل مواد النظام