نظام القضاءالمادة الخامسة والسبعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 75 من 85تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة والسبعون:المادة السادسة والسبعون:عرض كل مواد النظام