الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة السادسة والسبعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 76 من 85
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ(، و)ب(و)ج(، و)د(، و)و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون:المادة السابعة والسبعون:
عرض كل مواد النظام