نظام القضاءالمادة السادسة والسبعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 76 من 85يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ(، و)ب(و)ج(، و)د(، و)و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسة والسبعون:المادة السابعة والسبعون:عرض كل مواد النظام